الشيخ المفلح الصميري البحراني
131
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في كيفية الاحياء * ( قال رحمه اللَّه : ومن فقهائنا الان من يسمى التحجير إحياء ، وهو بعيد . ) * * أقول : المرجع في كيفية الاحياء وصفته إلى العرف والعادة فكلما تعارفه الناس احياء ملك به وما لا فلا ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » « 10 » ذكر ان الملك يحصل بالاحياء ولم يذكر كيفية ذلك ولا وصفه « 11 » ، وكلما ورد به الشرع مطلقا ولا بد من تحديده فالمرجع فيه إلى العرف ، وقد بين المصنف كيفية الاحياء والتحجير ( وذكر أن التحجير ) « 12 » لا يفيد ملكا بل أولوية ، والاحياء يفيد الملك ، ثمَّ ذكر عن بعض فقهاء زمانه « 13 » أنه يسمى التحجير احياء ، بمعنى انه يحصل معه « 14 » الملك ، ثمَّ استبعد ذلك ، والقائل المشار اليه هو شيخ المصنف نجيب الدين محمد بن نما . وحمله الشهيد على
--> « 10 » - المستدرك ، كتاب إحياء الموات ، باب 1 ، حديث 1 . « 11 » - في « م » و « ر 1 » : صفته . « 12 » - ما بين القوسين من « م » و « ر 1 » و « ن » . « 13 » - في « ن » : فقهائنا . « 14 » - في « ن » : منه .